السيد محمد تقي المدرسي

541

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

أرباعاً « 1 » ، وللأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . ( مسألة 1 ) : العم يرث المال كله لو انفرد ، وكذا العمان والأعمام ويقسّمون المال بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع العم والعمة أو الأعمام والعمات فالأقسام أربعة : ( الأول ) : أن يكونوا من نوع واحد أي من أبٍ وأم ، فإن اتحدوا في الجنس فالمال بينهم بالسوية وإلا فللذكر ضعف الأنثى . ( الثاني ) : أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك . ( الثالث ) : أن يكونوا جميعاً لأم فقط فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية ، ومع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضاً ، والأحوط التصالح والتراضي فيه . ( الرابع ) : أن يكون بعضهم من قبل الأبوين أو من قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم ، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد ، والثلث مع التعدد ، يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، ولا يبعد التساوي مع الاختلاف ، والاحتياط في التصالح والتراضي فيه والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . ( مسألة 3 ) : لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب والأم ، ويرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب والأم . ( مسألة 4 ) : إذا كان الوارث منحصراً بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له ومع التعدد تقسّم بينهم بالسوية مطلقاً وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم . ( مسألة 5 ) : لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب وأم أو لأب فقط وبضعهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر والذكر والأنثى

--> ( 1 ) الأحوط فيما يتصل بإرث من يرتبط بالميت عن طريق الأم ، مثل أجداده لأمه أو أجداد أبيه لأمه ، الأحوط في ذلك التراضي ، وإن كان الأشبه إن تقسيم الإرث فيما بينهم إنما هو بالسوية ، ولكن لا يترك الاحتياط في هذا الفرض النادر الوقوع جدا .